دينار » « 1 » . واستدلوا عليه بالإجماع ، ففي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه « 2 » .
والنصوص منها صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال :
سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال عليه السّلام : « ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » « 3 » ، وقريب منه ما في المقنعة « 4 » .
فالقول بعدم النصاب فيه - كما يظهر من بعض القدماء على ما حكاه صاحب الجواهر - مردود بالإجماع ، والنصوص .
ولكن اختلفوا في مقدار النصاب ، فالمشهور أنه عشرون دينارا كما صرح به السيد في العروة واستدلوا له بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال عليه السّلام : كل ما كان ركازا ففيه الخمس » « 5 » . فإن الظاهر منه أن الملاك في وجوب الخمس في الكنز هو كونه ركازا ، والمعدن منه فيكون نصاب الكنز نصابه الذي مقداره عشرون دينارا .
وأشكل عليه : بأن التعليل معمّم لا أن يكون مخصصا لبيان أن في الركاز الخمس وفي المعدن بما أنه معدن ولو لم يكن ركازا الخمس أيضا .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى رقم المسألة : 13 من فصل ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) الجواهر ج 16 ص : 26 .
( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 و 6 .
( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 و 6 .
( 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .