تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
أولا : بالإجماع المتكرر في كلماتهم . وثانيا : الإطلاقات والعمومات الدالة على وجوب الخمس مطلقا . وثالثا : الأصل السالم عن المعارض . فلا يشترط النصاب في وجوب الخمس في المذكورات فيجب فيها مهما بلغ مقدارها من حيث القلة والكثرة . أما الجهة الثانية فيقع الكلام في كل واحد من غنائم دار الحرب والكنز والغوص والمعادن . 1 - الغنائم ، فالمشهور عند الفقهاء عدم اعتبار النصاب فيها فيجب الخمس مطلقا قال السيد اليزدي : « لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح » « 1 » . وفي الجواهر « لا أعرف فيه خلافا » . ويدل عليه ظهور الإطلاق وعدم الدليل على التقييد . خلافا للشيخ المفيد ( قدس سره ) حيث أعتبر بلوغ قيمتها عشرين دينارا ، وقال في الجواهر : وهو ضعيف لا نعرف له موافقا ولا دليلا بل هو على خلافه محقق . إذ إطلاق نصوص الغنيمة يدفعه كما في معتبرة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « وليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة » « 2 » وغيرها . 2 - الكنز والظاهر إنه لا إشكال في اعتبار النصاب فيه قال السيد في العروة : « ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون دينار » « 1 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى رقم المسألة 4 من فصل ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .