تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
القول الثاني : أن يكون المبدأ حين الشروع بالاكتساب ، وهو خيرة الدروس ، والحدائق ، والشيخ الأعظم ( قدس اللّه أسرارهم ) . قال المحقق البحراني « ولا يعتبر الحول في كل تكسب بل مبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تم الحول خمس ما بقي عنده » « 1 » . وقال الشيخ الأعظم « المراد بالعام هو العام الذي يضاف اليه الربح ويلاحظ المئونة بالنسبة اليه ، ومبدأ حول المئونة في ما يحصل بالاكتساب هو زمان الشروع في التكسب . . . » « 2 » . والوجه فيه كونه المتعارف بين العقلاء فإن عام الربح والمئونة المستثناة إنما يكون مبدأه من حين الشروع في العمل كما في نظائره من أنواع الاستثمار ففي عام الزرع التي تؤخذ مؤنته من حين الزرع ، وكذا عام الصناعة وعام التجارة . وما ذكروه صحيح بالنسبة إلى الأرباح المتدرجة الوجود بحسب الغالب فإنه ملازم غالبا عرفا مع الشروع في التكسب وفي غيرها يشكل الصدق . كما أن ما ذكروه في أرباح الاكتساب لا يستلزم الصدق في غيرها فإن احتساب المئونة السابقة على حصول الربح والفائدة منهما مخالف للدليل إذ هو حينئذ كالزمان السابق على الربح ونسبته إلى الأزمنة على حد سواء ولذا يكون مبدأ عامه زمان حصوله ، ومنه يظهر الوجه في تفصيل صاحب العروة وغيره مما عرفت .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 12 ص : 354 . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص : 215 .
الخمس — صفحة 269 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري