الإطلاق في الأربعة المذكورة وفي الحلال المختلط ، اطلاق رواية عمار بن مروان « 1 » « في ما يخرج عن المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز الخمس » « 2 » .
وكيف كان فالمشهور ثبوت الخمس في جميع الأقسام حتى الفوائد والأرباح مطلقا من غير اشتراط البلوغ والعقل فيها .
واستدلوا عليه بالإجماع ، كما ادعاه جمع منهم شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) في كلامه المتقدم .
وإطلاق الأدلة نحو صحيحة الحلبي « عن المعادن كم فيها ؟ قال عليه السّلام :
الخمس » « 3 » وموثقة سماعة « عن الخمس ، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » « 4 » وصحيح ابن سنان « ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة » « 5 » وغير ذلك من الأخبار الظاهرة في كون الخطاب فيها من الوضع الذي لا يختص بالبالغ العاقل فيشمل جميع موارد الخمس .
وأن المنساق من الخطاب في الخمس هو الوضع غير المختص بالإنسان الكامل بالبلوغ العقل .
ولكن ذهب جمع من الفقهاء منهم سيد المدارك ( قدس سره ) إلى سقوط الخمس عن غير البالغ واستدلوا بوجوه لا تخلو عن مناقشة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .
( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص : 273 المطبعة القديمة .
( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 .
( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .
( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .