تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الإطلاق في الأربعة المذكورة وفي الحلال المختلط ، اطلاق رواية عمار بن مروان « 1 » « في ما يخرج عن المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز الخمس » « 2 » . وكيف كان فالمشهور ثبوت الخمس في جميع الأقسام حتى الفوائد والأرباح مطلقا من غير اشتراط البلوغ والعقل فيها . واستدلوا عليه بالإجماع ، كما ادعاه جمع منهم شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) في كلامه المتقدم . وإطلاق الأدلة نحو صحيحة الحلبي « عن المعادن كم فيها ؟ قال عليه السّلام : الخمس » « 3 » وموثقة سماعة « عن الخمس ، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » « 4 » وصحيح ابن سنان « ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة » « 5 » وغير ذلك من الأخبار الظاهرة في كون الخطاب فيها من الوضع الذي لا يختص بالبالغ العاقل فيشمل جميع موارد الخمس . وأن المنساق من الخطاب في الخمس هو الوضع غير المختص بالإنسان الكامل بالبلوغ العقل . ولكن ذهب جمع من الفقهاء منهم سيد المدارك ( قدس سره ) إلى سقوط الخمس عن غير البالغ واستدلوا بوجوه لا تخلو عن مناقشة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص : 273 المطبعة القديمة . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 . ( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 . ( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .