تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

الثاني : العقل .

وقد قال باشتراطه جمع من الفقهاء منهم صاحب المناهل ( قدس سره ) ولكن المشهور بين الفقهاء عدم الاشتراط فيجب الخمس في مال المجنون ، كما صرّح به الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في رسالته الخمسية ناقلا كلمات الفقهاء التي هي مختلفة . والدليل على عدم اشتراطه يظهر مما سنذكره في البلوغ فإنهما من حيث الدليل والمناقشة واحد .

الثالث : البلوغ .

وقد اختلف الفقهاء في اشتراطه فالمشهور المدعى عليه الإجماع عدم الاشتراط فيجب الخمس في مال الصبي والمجنون كما تقدم . وكلماتهم فيه وفي سابقه مختلفة ، فقد ذكر جمع منهم أنه لا يفرق بين المكلف وغيره ، والحر والعبد في خصوص الكنز والغوص والمعدن ، قال النراقي ( قدس سره ) : « صرح في الشرائع والإرشاد والقواعد بعدم اشتراطها - أي البلوغ والعقل والحرية - في خمس المعادن والكنز والغوص » « 1 » . ولكن ذهب الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) إلى التعميم بالنسبة إلى جميع الأقسام قال : « الظاهر أنه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ والعقل في تعلق الخمس بالمعادن ، والكنوز والغوص ، ويدل عليه اطلاق الأخبار وأما الغنيمة فالظاهر أنه كذلك لما ذكروا في الجهاد من إخراج الخمس من الغنيمة أولا ثم تقسيمها بين من حضر القتال حتى الطفل . ودلّ على
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص : 46 الطبعة الحديثة .
الخمس — صفحة 253 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري