كما أنهم مكلفون بالأصول » « 1 » . وقال المحقق الهمداني : قد استفاض نقله « 2 » .
الثاني : عموم أدلة التكاليف واطلاقاتها .
الثالث : أن النزاع فيه يرجع إلى اشتراط التشريع بالإيمان شرعا وعدمه
، والأصل عند الشك في كل قيد هو العدم ، كما في كل قيد يشك في اعتباره في كل حكم من الأحكام .
الرابع : قوله تعالى : « وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ
»
« 3 » وقوله تعالى «
لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
» « 4 » والإطعام الذي عوقبوا على تركه هو الواجب عليهم كالزكاة وغيرها مما فرض عليهم .
الخامس : إن الإسلام عبارة عن القول والعمل ،
كما في جملة من الأخبار « 5 » ، فإن نفس أدلة وجوب الإسلام تتضمن وجوب الفرعيات ولكن مترتبا كترتب المشروط على الشرط ، والاجزاء الأخيرة على الجزء الأول في الأفعال المركبة .
السادس : إن خطاب الزكاة والخمس من سنخ خطاب الوضع
، وهو غير مختص بالمسلمين « 6 » وبه يجاب عن الاشكال المعروف في المقام الذي
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص : 47 طبعة النجف .
( 2 ) مصباح الفقيه كتاب الخمس .
( 3 ) سورة فصلت - الآية : 6 - 7 .
( 4 ) سورة المدّثر - الآية : 43 - 44 .
( 5 ) أصول الكافي ج 2 ص : 27 طبعة طهران .
( 6 ) مهذب الأحكام ج 11 ص : 48 .