تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ولكنه يختص بأموال الظالمين التي لها مصادر محرّمة في الشرع كالزكاة ، أو الغنائم الحربية ، ونحلّة الأراضي المفتوحة عنوة وغير ذلك - وقد عرفت إن ذلك من مختصات الإمام المعصوم - فلا ربط له بالموضوع الذي نحن فيه . 12 - ما رواه العياشي في تفسيره عن الإمام العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) أنه قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « قد علمت يا رسول اللّه انه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه ولا يحلّ لمشتريه ، لأن نصيبي فيه ، وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحلّ بهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ، ولا يكون أولادهم أولاد حرام » « 1 » . وهو مختص بغنائم الحرب وخمس السبي فلا يشمل غيرها ، كما هو واضح . وقد عرفت أن الأئمة ( عليهم السلام ) قد أباحوا هذا القسم من الخمس لشيعتهم ، ولا موضوع له في هذه الاعصار ، فراجع . وهناك روايات متعددة تدل على حلّية الأرض للشيعة ، نظير ما رواه الشيخ في التهذيب بأسناده عن عمر بن يزيد ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن يؤخذ منه » 2 .
هامش
( 1 ) ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 20 و 13 .