وَلِلرَّسُولِ
. قال عليه السّلام : « هي واللّه الإفادة يوما بيوم إلّا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا » « 1 » .
ولكن لا إطلاق له ليشمل ما بعد عصر أبي جعفر الباقر ( صلوات اللّه عليه ) فيختص بعصره .
6 - ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : إنّ لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا . قال عليه السّلام : « فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلّغ الشاهد الغائب » 2 .
وموضوع السؤال وإن كان عاما يشمل جميع الفوائد إلّا أنه يمكن القول باختصاص التحليل بشيعة الإمام الصادق وآبائه الكرام ( عليهم السلام ) فلا يعمّ غيرهم من شيعة أبنائه العظام ( عليهم السلام ) .
7 - وما ورد في إكمال الدين عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه السّلام : « وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث » « 3 » .
والظاهر منه المناكح ، ولو فرض التعميم فهو مختص بما ينتقل إلى الشيعة من المخالفين ، كما هو ظاهر الغاية .
8 - ما رواه الكليني عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما لكم من هذه الأرض . . . قال عليه السّلام : « فما سقت
هامش
( 1 ) ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 8 و 9 .
( 3 ) الوسائل باب : 4 من الأنفال حديث : 16 .