تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فإنهما كما منعاهم عن ذلك فقد منعاهم خمس المعدن والكنوز والركاز ، مضافا إلى ما ذكرنا . 10 - ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا عن معاذ بن كثير بياع الأكيسة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به ويستعين به » « 1 » . والظاهر أن المراد اذنه ( صلوات اللّه عليه ) لهم بالإنفاق بالمعروف وهو غير الإباحة ، فالحديث على خلاف المطلوب أدلّ ، كما هو واضح . ونظيره ما رواه ابن طاوس في كتاب الطرف عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن أبيه : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : « وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم » 2 . فإن المستفاد منه الإذن بصرف الحق لا إباحته ، كما عرفت . 11 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي حمزة الثمالي قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرمناه من ذلك فهو حرام » « 3 » .
هامش
( 1 ) ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 11 و 21 . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال حديث : 4 .
الخمس — صفحة 235 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري