اختصاصها بما انتقل من بني أمية ولا تشمل غيره ، وان كان موردها تعميم التحليل .
3 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير وزرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنّهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حلّ » « 3 » .
ولا ريب في عموم مورد التحليل كما في سابقه
4 - ما رواه الصدوق في الفقيه عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا إنا أحللنا شيعتنا من ذلك » 4 .
والظاهر منه عموم مورد التحليل من دون اختصاص بخمس الغنائم ، كما ادعاه بعض ، مستدلا عليه بجهل الناس بحكم أرباح المكاسب حتى الشيعة .
وانه عجيب فإنه كيف يكون الجهل - على فرض تحققه بالنسبة إلى الشيعة الذين كانوا يعلمون بالحكم من حين تشريعه - سببا في سقوط الحكم الوضعي ، وهو تعلق الخمس بالأرباح .
مضافا إلى أن الإمام عليه السّلام في مقام الامتنان وبيان عظيم حقهم على الأمة ، لأنهم يعيشون في فضل مظلمتهم ، فلا وجه لتخصيص الحديث بخصوص غنائم دار الحرب . فالموضوع عام يشمل الجميع .
5 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن حكيم مؤذن بني عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
هامش
( 3 ) ( 2 ) ( 3 ) و ( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 18 و 1 و 7 .