تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وتشمل المناكح أيضا ، ولا بد من إيرادها أولا ثم نرى مقدار دلالتها فهل هي على العموم والإطلاق بحيث تشمل جميع الشيعة من الخمس مطلقا ، كما يدعيه الخصم أم أنها تختص بما ينتقل إلى الشيعة من المخالفين الذين ينكرون الخمس ، ولا تشتمل تحليلهم من خمس أموالهم أم تختص بوجوه أخرى وهي روايات متعددة أيضا ، نذكرها : 1 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رجل وأنا حاضر حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك عن خادمة يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة ، أو شيئا أعطيه ، فقال عليه السّلام : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، الميت والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال » « 1 » . ولا يمكن إنكار ظهورها في المال المنتقل إلى الشيعة بالوجوه التي ذكرها الحاضر في المجلس الذي لولاه لكان التخصيص في كلام السائل موجبا لأن تكون الرواية من روايات القسم الثالث ، كما هو واضح . 2 - ما رواه الكليني في الكافي عن عبد العزيز بن نافع قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وقال : إنّ أبي كان ممن سباه بنو أمية ، وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحلّلوا ولم يكن لهم مما بأيديهم قليل ولا كثير ، إنما ذلك لكم . . . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أنت في حلّ مما كان من ذلك وكل من كان في مثل مالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك » « 2 » . ولا يبعد
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 4 . ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 18 و 1 و 7 .