من قبل خمسنا أهل البيت إلّا لشيعتنا الطيبين ، فإنه محلّل لهم ولميلادهم » « 1 » .
( 2 ) وما رواه الشيخ أيضا بسنده عن الفضيل قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام لفاطمة ( عليها السلام ) : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا » « 2 » .
( 3 ) وما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « انّ أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس ، فيقول : يا رب خمسي وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم » « 3 » .
وغير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها اختصاص الإباحة لشيعتهم فقط ، ويختص موردها بالمناكح التي تسبى في الغنائم الحربية ، وقد انتفى موضوعها في هذه الاعصار فلا تنافي بينها وبين ما دلّ على حرمة التصرف في الخمس مطلقا أيضا ، لما عرفت من أنه اذن خاص في موضع معين للشيعة فقط فتخصص تلك الأخبار .
الرابع : ما يستفاد منها تحليل الخمس من مطلق الغنيمة والفوائد من أرباح المتاجر والأموال وغيرها مما تنتقل إلى الشيعة وتقع تحت تصرفهم ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 3 .
( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 10 .
( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 19 .