تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
لنا وقد قبلت ما جئت به ، وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت وضمنت لك عليّ وعلى أبي الجنة » « 1 » . ولا تعارض بين هذا القسم وما ذكرناه في الجهة الأولى ، فإنه يدل على تحليل لشخص خاص ولمصلحة معينة هم ( صلوات اللّه عليهم ) أدرى بها . واما ذيل صحيح ابن سيار فإنه يدل على تحليل أرض السائل أو تحليل الأرض بالإحياء ، أو تحليل غلة الأراضي المفتوحة عنوة للشيعة وعلى جميع الصور لا ربط له بتحليل الخمس فإن للأراضي حكمها الخاص ذكره الفقهاء في كتاب إحياء الموات ، فراجع . الثالث : ما يدل على تحليل المناكح من الغنائم الحربية التي تقع في أيدي الشيعة من أي سبب كان ، بالمشاركة في الحرب ، أو بالاشتراء من المخالفين ممن لا يؤدي الخمس ، أو بالهدية والإرث ونحو ذلك ، فإن التكسب ببيع الإماء والسراري كان رائجا بين المسلمين وقتئذ ولا يطيب النكاح والاستيلاء إذا تعلق بهن الخمس ولم يؤده لأربابه ، والشيعة يومئذ ممن ابتلو بتلك الإماء بيعا ونكاحا واستيلادا وقد أباح الأئمة عليه السّلام حقهم للشيعة لتطيب ولادتهم ونسلهم ، وهي روايات متعددة نذكر جملة منها : ( 1 ) ما رواه الشيخ بإسناده عن ضريس الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 13 .
الخمس — صفحة 229 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري