فقال عليه السّلام : ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون حقا جعله اللّه لنا وجعلنا له وهو الخمس ، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ » « 1 » .
ومنها : ما رواه الكليني بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أحدهم يثب على أموال ( حق ) آل محمد وأيتامهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول : اجعلني في حلّ أتراه أظن أني أقول : لا أفعل ، واللّه ليسألنهم اللّه عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا » « 2 » .
ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
« من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحلّ » « 3 » .
ومنها : ما رواه الكليني بإسناده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » « 4 » .
ومنها : ما رواه الصدوق في كمال الدين عن الأسدي قال : « كان فيما ورد عن الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ( قدس اللّه روحه ) في جواب مسائلي إلى صاحب الأمر عليه السّلام : « أما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه - الحديث » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال حديث : 3 .
( 2 ) نفس المصدر حديث : 1 .
( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 5 .
( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 .
( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال حديث : 6 .