1 - ما رواه الصدوق باسناده عن الصادق عليه السّلام قال : « إن اللّه لا إله إلّا هو لمّا حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » « 1 » .
2 - ما رواه الكليني باسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه وأن محمدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فإن لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » « 2 » .
3 - ما رواه الكليني أيضا عن العبد الصالح عليه السّلام قال : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة » « 3 » .
4 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة ، قال عليه السّلام :
« يؤدي خمسنا ويطيب له » 4 .
5 - ما رواه الشيخ أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « سألته عن معادن الذهب والفضة ، والصفر ، والحديد والرصاص ، فقال ( ع ) : عليها الخمس جميعا » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 .
( 3 ) ( 3 ) و ( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 و 8 .
( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .