تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
6 - ما رواه الكليني بإسناده عن سماعة « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس ، قال عليه السّلام : في كل ما أفاد الناس عن قليل أو كثير » « 1 » . 7 - ما رواه الكليني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : إني كسبت مالا أغمضت فيه مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ، ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط عليّ . فقال أمير المؤمنين عليه السّلام تصدق بخمس مالك فإن اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال » « 2 » . وغير ذلك من الأخبار التي تدل على وجوب الخمس في كل ما يفوز به الإنسان مطلقا ، وهي موافقة لظاهر القرآن الكريم
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
« 3 » . وفي بعضها ما يدل على وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه السّلام أو وكيله ، وهي كثيرة أيضا : منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب اليه أبو جعفر عليه السّلام : « فقد علمت أن أموالا عظاما إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله » « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 . ( 3 ) سورة الأنفال - الآية : 41 . ( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 .