تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه ، أفلي توبة ؟ قال : عليه السّلام : ايتني خمسه ، فأتاه خمسه . فقال : هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه » « 1 » . ومنها : ما رواه الشيخ المفيد ( قدس سره ) في المقنعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » « 2 » . ومنها : ما رواه السيد ابن طاوس في كتاب الطرف بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم « واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده » « 3 » . وهذه الطائفة أيضا تدل على وجوب الإيصال إلى الإمام عليه السّلام مطلقا سواء في عصر الحضور أو بعده إلى وكيله العام وتوافق الطائفة الأولى ولا تعارضها . ويؤكد ذلك تلك الأخبار التي تدل على حرمة التصرف في حقهم وعدم حليته لهم بغير إذنهم وهي عدة من الروايات : منها : ما رواه الكليني بإسناده إلى محمد بن زيد قال : « قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السّلام فسلوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 9 . ( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 21 .