ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ففي تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري : وروي إن أبا بكر منع بني هاشم الخمس « 1 » .
وفي مسند أحمد وسنن البيهقي : كان أبو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول اللّه غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ما كان النبي يعطيهم منه « 2 » .
وفي تفسير الطبري عن قتادة إنه سأل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل اللّه صدقة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم .
وفي رواية أخرى عنه كان طعمة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ما كان حيا فلما توفي جعل لولي الأمر بعده « 3 » .
وقد عقد في سنن أبي داود باب إن أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من الخمس ما فرض اللّه لهم « 4 » .
وفي سنن البيهقي باب سهم ذي القربى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت عليا عليه السّلام عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت الخمس ؟ قال عليه السّلام إن عمر قال : لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله فإن
هامش
( 1 ) تفسير الطبري ج 10 ص : 4 .
( 2 ) مسند أحمد ج 4 ص : 83 . وسنن البيهقي ج 3 ص : 303 .
( 3 ) تفسير الطبري ج 10 ص : 6 .
( 4 ) سنن أبي داود ج 3 ص : 145 .