تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وقال المحقق الحلي : فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو غيره ، كما يستفاد من دار الحرب « 1 » . وقال العلامة في المنتهى : الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفضائل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة السنة على الاقتصاد ويجب فيها الخمس ، وهو قول علمائنا أجمع ، وقد خالف فيه الجمهور كافة . لنا قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
ووجه الاستدلال أنه تعالى أوجب الخمس في كل ما يغنم وهو يتناول غنيمة دار الحرب ويتناول غيرها فالتخصيص من غير دليل باطل « 2 » . وقال السيد في المدارك في أرباح المكاسب احتج الموجبون بقوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
والغنيمة اسم للفائدة ، فكما يتناول غنائم دار الحرب يتناول غيرها « 3 » . وقال المحقق البحراني : إن معنى الغنم المأخوذ في الآية عام وشامل للغنائم الحربية والمعادن ، والغوص ، والكنوز ، وأرباح المكاسب وغيرها « 4 » .
هامش
( 1 ) الشرائع ص : 244 الطبعة القديمة . ( 2 ) المنتهى ج 1 ص : 548 . ( 3 ) المدارك ص : 338 الطبعة الحجرية . ( 4 ) الحدائق ج 12 ص : 320 .
الخمس — صفحة 134 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري