قال الشيخ المفيد في المقنعة : والخمس واجب في كل مغنم ، قال اللّه عز وجل :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ
. والغنائم كل ما أستفيد بالحرب من الأموال والسلاح والثياب والرقيق ، وما أستفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر ، وكل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المئونة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد « 1 » .
قال السيد المرتضى علم الهدى في الانتصار : مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب وما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المئونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد . دليلنا الاجماع ، وقوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
« 2 » .
وقال الشيخ الطوسي في المبسوط : واما الغنيمة فمشتقة من الغنم وهو ما يستفيده الإنسان بسائر وجوه الاستفادة ، سواء كان برأس مال أو بغير رأس مال ، فالغنيمة على ضربين : أحدهما ما يؤخذ من دار الحرب بالسيف والقهر والغلبة . والآخر ما يحصل من غير ذلك من الكنوز والمعادن وأرباح التجارات وغير ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص : 276 .
( 2 ) الانتصار ص : 86 .
( 3 ) المبسوط ج 2 ص : 64 .