أورثنا الأرض ، ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا ميتا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام عليه السّلام » « 1 » .
والأخبار في مضمون ذلك مستفيضة مذكورة في أبواب متفرقة .
السادس : إن الخمس انما هو مطهر للمال وموجب لتزكية النفوس وتطييب للنسل وغير ذلك من الآثار الطيبة وكل ما كان كذلك فإن العقل يحسنه ، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إني لآخذ من أحدكم الدرهم ، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ، ما أريد بذلك إلّا أن تطهروا » « 2 » .
وفي حديث آخر عن أحدهما ( عليهما السلام ) في تحليل الخمس لشيعتهم « لتطييب ولادتهم ولتزكوا أولادهم » « 3 » . وفي رواية أخرى في نفس الموضوع قال « ليزكوا » « 3 » .
وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السّلام بعد أخذ الخمس من المال المختلط بالحرام قال : « إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه » « 4 » . . .
والأخبار في تعداد الآثار الحسنة التي يقبلها كل عاقل متعددة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب إحياء الموات حديث : 3 .
( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال حديث : 3 .
( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 8 و 8 .
( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .