تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
السابع : ما ذكره في تفسير المنار بتلخيص وزيادة منّا : إن الدولة التي تدير سياسة الأمة لا بد من مال تستعين به على ذلك وهو على أقسام : الأول : ما كان للمصلحة العامة ، كشعائر الدين ، وحماية الحوزة من الإسلام والمسلمين وما يتعلق بشئونهم . الثاني : ما كان لنفقة إمامها ورئيس حكومتها ، وهي سهم الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم . الثالث : ما كان لأقوى عصبته وأخلصهم له وأظهرهم تمثيلا لشرفه وكرامته ، ومظهرا لشخصيته الكريمة في العلم والعمل ومصادقا للحق والحقيقة ، وهو سهم ذي القربى . الرابع : ما يكون لذوي الحاجات من ضعفاء القربى باعتبار أنهم شعاره ودثاره . وأما سائر ضعفاء الأمة فإن لهم حصة معينة من الحقوق المالية المفروضة في الإسلام . ولا يزال هذا الاعتبار مراعى ومعمولا به في أكثر الدول والأمم مع شدة اختلافهم في شؤون الاجتماع والمصالح العامة والخاصة . فأما المال الذي يرصد لهذه المصالح فهو في هذا العصر أنواع يدخل كل نوع منه في ميزانية الوزارة الموكول إليها أمر المصلحة التي خصص لها المال . وكذلك راتب ممثل الدولة من ملك أو رئيس جمهورية أو غيره فهو يوضع في الميزانية العامة للدولة وله عندهم مصارف ، منها
الخمس — صفحة 105 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري