تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستنساخ بين التقنية والتشريع — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الثاني : البنات . البنت هي كلّ بنت يرجع نسبها إليك بلا واسطة أو معها . وبعبارة أخرى : كلّ أنثى ولدتها ، أو ولدت ممّن ولدتها « 1 » . والعموم يشمل البنت المولودة من الطريقة الشرعيّة ، وغيرها كالمولودة من الزنا ، لصدق البنت عليها . وقد علمت سابقا أنّ قوله صلى اللّه عليه وآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » في مقام بيان نفي آثار النسب الشرعيّ وفوائده عند الشكّ والتردّد ، لا نفي الحقيقة وجميع الآثار المترتّبة على الولادة التكوينيّة . وعلى ضوء ما ذكرناه سابقا في معنى الولد من أنّه شيء يتولّد من الشيء كابن الإنسان ، يتّضح أنّه لا فرق بين الابن والبنت ، فتدخل البنت المستنسخة ضمن الآية الكريمة وتشملها أيضا ، كما يأتي أيضا مزيد بيان . الثالث : الأخوات . والأخت هي كلّ أنثى ولدها شخص ولدك بلا واسطة ، والعموم يشمل كلّ أقسامها ، الأخت من الأبوين ، أو من الأب ، أو من الأمّ . الرابع : العمّات ، والعمّة كلّ أنثى هي أخت لذكر تنتسب إليه بالولادة منه بواسطة أو بدونها . والعموم يشمل الأقسام الثلاثة المتقدّمة في الأخت . الخامس : الخالات . والخالة كلّ أنثى هي أخت لأنثى تنسب إليها بالولادة منها ، فهي تقابل العمّة . السادس : بنات الأخ ، والعنوان يشمل فروعهن أيضا . السابع : بنات الأخت ، ويشمل فروعهن أيضا . وهذه الأصناف السبعة هي التي وردت في الآية الكريمة التي تحرّم مؤبّدا على الرجل ، بعضهن أصوله وهي الأمّ ، وأخرى فروعه وهي البنت ، وثالثة من الحواشي القريبة ، ورابعة من الحواشي البعيدة . والآية نصّ في الحكم لا تقبل النقاش والتأويل ، والعناوين المأخوذة فيها معروفة عند العرف ، فلا غموض في دلالتها .
هامش
( 1 ) مواهب الرحمن ، ج : 8 ، ص : 9 ، طبعة قم .
الاستنساخ بين التقنية والتشريع — صفحة 145 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري