كان الأحوط استحباباً في حقّه تأخيرهما عن الذبح أيضاً .
ولو قدّم الحلق أو التقصير عامداً عالماً لا يجزي ، وتجب الإعادة ؛ فمن كان وظيفته الحلق ولا شعر في رأسه حيث أنّه حلق قبل الذبح ، يجب عليه إمرار الموسى على رأسه بعد الذبح ؛ والأحوط استحباباً أن يضمّ إليه التقصير أيضاً .
ولو قدّم الحلق أو التقصير عن غفلةٍ أو جهلٍ بالحكم ، ولم يتذكّر ولم يلتفت إلى أن طاف طواف الحج ، أجزأه ، بل الأظهر الإجزاء حتّى ولو التفت أو تذكّر قبل ذلك ؛ وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الحلق والتقصير بعد الذبح في هذه الصورة أيضاً .
( المسألة 801 ) لو أخّر الذبح عن يوم النحر ، لزمه تأخير الحلق والتقصير أيضاً ، ولا يجوز الحلق والتقصير ما لم يذبح .
( المسألة 802 ) لا يجوز تقديم الحلق والتقصير على نهار العيد ؛ نعم يستثنى من ذلك الخائف ( وهو الذي يخشى أن يستلزم تأخيرهما عليه ضرراً شديداً أو مشقة لا تتحمل عادة ) ، والمرأة التي تخاف الحيض وعدم تمكّنها من الإتيان بأعمال مكّة ، فكما يجوز لهما الرمي والذبح ليلًا ، يجوز لهما الحلق أو التقصير ليلًا أيضاً ، كما يجوز لهما الذهاب إلى مكّة مباشرةً لأداء الطواف والسعي .
مناسك الحج — صفحة 274
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٧٤