( المسألة 809 ) يجوز للحاج أن يباشر الحلق أو التقصير بنفسه ، كما يجوز له أن يطلب من غيره ليحلق له أو يقصّر ، والنية واجبة عليه في الصورتين ؛ فإنّ حلق الغير له أو التقصير ، ليس من باب النيابة حتّى يتوهّم فيه شرطية نية النائب والاكتفاء بها ، فيجوز له أن يحلق له أو يقصّر غير المؤمن ، بل حتّى غير المسلم .
( المسألة 810 ) يخرج الحاجّ من الإحرام بالحلق والتقصير ، فيحلّ له ما حرم عليه بالإحرام إلّا الطيب والنساء ؛ نعم من قدّم طواف الحج والسعي على الوقوفين يحل له الطيب أيضاً .
وأمّا الصيد فكانت حرمته من جهتين : الأولى حرمة الصيد في الحرم - للمحرم وغيره - والأخرى حرمته على المحرم - في الحرم وخارجه - وفيه الكفّارة أيضاً ، فإذا حلق المحرم أو قصّر ، ارتفعت حرمته من الجهة الثانية ، وبقيت حرمته من الجهة الأولى ، فلا يجوز له الصيد حتى يخرج من الحرم .
( المسألة 811 ) لو وكّل أحداً في الذبح ، لا يجوز له أن يحلق أو يقصّر حتى يذبح الوكيل عنه ؛ نعم لو حلق اعتماداً على قيام حجّةٍ شرعيّةٍ بأنّ الوكيل ذبح عنه ، ثمّ بان الخلاف لا تجب عليه إعادة الحلق والتقصير ، ولو كان قد أتى بعدهما بأعمال مكّة يحكم بصحتها
مناسك الحج — صفحة 276
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٧٦