أيضاً .
( المسألة 812 ) لا يجوز لمن وظيفته الحلق أن يقصّر من طول شعره أوّلًا ثمّ يحلق رأسه بعد فترة ، بل لا يجوز على الأحوط وجوباً إن حلق بعده فوراً بحيث يعدّ عملية التقصير والحلق عملًا واحداً ، بل تجب عليه الكفّارة إن ارتكب ذلك عن علمٍ وعمدٍ .
( المسألة 813 ) لا يجوز للمحرم أن يحلق رأس غيره ، كما لا يجوز له التقصير له بأخذ شيءٍ من شعره ، ولكن لو فعل ذلك كفى الحلق والتقصير عن صاحبه خصوصاً فيما لو كان جاهلًا بحرمتهما عليه ؛ نعم يجوز للمحرم تقصير غيره بأخذ شيءٍ من ظفره .
( المسألة 814 ) سؤال : هل تجب الكفّارة على من قصّر أظفاره أثناء حلق رأسه ، وقبل الفراغ عنه ، غافلًا عن حرمة ذلك عليه ؟
الجواب : لا شيء عليه .
( المسألة 815 ) سؤال : من حلق خارج منى ، وأتى بسائر المناسك ، وبعمرة مفردةٍ بعد ذلك ، هل يكون محلًاّ ؟ وهل تكون عمرته صحيحة ؟
الجواب : إن كان حلقه في غير منى عن اختيارٍ ، لم يخرج من الإحرام على الأحوط ، ويجب عليه إعادة أعمال مكّة ، كما أنّه ما
مناسك الحج — صفحة 277
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٧٧