تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

الفصل السابع الحلق أو التقصير

وهو السادس من واجبات حج التمتّع . ( المسألة 789 ) يجب على الحاج بعد الذبح الحلق أو التقصير ، إلّا أنّه يجب الحلق على عدّة طوائف : 1 - الرجل الصرورة ، وهو الذي يأتي بحجة الإسلام عن نفسه ، وإن لم يكن حجّه الاوّل . 2 - رجلٌ لبّد شعره بشيءٍ كالصمغ والعسل . 3 - رجلٌ عقص شعره ، أي لفّه وضفره أو فتله . فيجب على هؤلاء الحلق ، ولا يكفي في حقّهم التقصير ، وإن علموا أنّ الحلق يتسبب عن خروج الدم . ( المسألة 790 ) الرّجل الذي لا يكون حجّه حجّة الإسلام عن نفسه ولا يكون عاقصاً ولا ملبّداً ، يتخيّر بين الحلق والتقصير ، ولكن مع ذلك لو كان حجّه الأوّل فالأحوط استحباباً اختيار الحلق ؛ نعم لو