الفصل السابع الحلق أو التقصير
وهو السادس من واجبات حج التمتّع .
( المسألة 789 ) يجب على الحاج بعد الذبح الحلق أو التقصير ، إلّا أنّه يجب الحلق على عدّة طوائف :
1 - الرجل الصرورة ، وهو الذي يأتي بحجة الإسلام عن نفسه ، وإن لم يكن حجّه الاوّل .
2 - رجلٌ لبّد شعره بشيءٍ كالصمغ والعسل .
3 - رجلٌ عقص شعره ، أي لفّه وضفره أو فتله .
فيجب على هؤلاء الحلق ، ولا يكفي في حقّهم التقصير ، وإن علموا أنّ الحلق يتسبب عن خروج الدم .
( المسألة 790 ) الرّجل الذي لا يكون حجّه حجّة الإسلام عن نفسه ولا يكون عاقصاً ولا ملبّداً ، يتخيّر بين الحلق والتقصير ، ولكن مع ذلك لو كان حجّه الأوّل فالأحوط استحباباً اختيار الحلق ؛ نعم لو