تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
علم بخروج الدم من رأسه أثناء الحلق فالأفضل الحلق ، والأحوط استحباباً التقصير . ( المسألة 791 ) يجب على النّساء التقصير ، ولا يجوز لهنّ الحلق . ( المسألة 792 ) الخنثى المشكل إذا كان من أحد الأصناف الثلاثة المذكورة في صدر الفصل ( الصرورة والملبّد والعاقص ) يجب عليه الجمع بين الحلق والتقصير ، والأحوط وجوباً تقديم التقصير على الحلق ؛ ولو لم يكن من أحد الأصناف المذكورة ، يجب عليه التقصير ، ولا يجزئه بل لا يجوز له اختيار الحلق . ( المسألة 793 ) لا يكفي حلق بعض الرأس بل يجب حلق جميعه ، ولا يخرج من الإحرام إلّا به ؛ نعم لا مانع من بقاء قليل من الشعيرات الّتي تبقى عادةً في كثيرٍ من الأحيان . ( المسألة 794 ) من لا يكون على بعض رأسه شعر كالأصلع ، يكفيه حلق ما بقي من شعره ، إلّا أن يكون قليلًا بحيث لا يعد حلقه حلقاً للرأس ؛ فهذا يكون حكمه حكم من لا شعر على رأسه أصلًا . ( المسألة 795 ) من لا شعر على رأسه اصلًا ، يكون حلقه إمرار الموسي على رأسه ، فإن كانت وظيفته الحلق ، وجب عليه ذلك ، وإن