كان الأحوط استحباباً ضمّ التقصير إليه . وإن كان مخيّراً بينهما جاز له الإمرار والتقصير ، وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بالإمرار ، بل ضم التقصير إليه أيضاً .
( المسألة 796 ) يتحقق التقصير بالأخذ بشيءٍ من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، أو تقليم بعض أظفار يده أو رجله ، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً أن يقصّر بأخذ شيءٍ من شعره .
( المسألة 797 ) الحلق والتقصير من النسك العباديّة ، فيجب الإتيان بهما مع النّية متقرباً إلى اللَّه خالصاً لوجهه الكريم ، بالتفصيل الذي مرّ في إحرام عمرة التمتّع .
( المسألة 798 ) لا يجب في الحلق والتقصير قصد التحلّل من الإحرام ، وإن كان الأحوط استحباباً قصده .
( المسألة 799 ) يشترط في الحلق والتقصير أن يكون في منى على الأحوط ، كما يجب إلقاء الشعر فيه ، فإن لم يتمكّن من الحلق فيه ، جاز له الحلق خارجه ، لكن يجب عليه أن يبعث بشعره إليه .
( المسألة 800 ) يجب أن يكون الحلق والتقصير بعد الذبح ، فلا يجوز تقديمهما عليه ؛ نعم يجوز الحلق والتقصير بعد ما اشترى الهدي وقمطه ، بأن شدّ يديه ورجليه بما يطمأن معه بعدم فراره ، وإن
مناسك الحج — صفحة 273
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٧٣