تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( المسألة 803 ) لا يجب إيقاع الحلق والتقصير نهاراً ، بل يجوز الإتيان بهما ليلًا ، والأظهر جواز التأخير عن يوم العيد إلى آخر شهر ذي الحجة ، ولكن يجب أن يكون بحيث يتمكّن من الإتيان بأعمال مكّة بعد الحلق والتقصير وقبل انقضاء الشهر . ( المسألة 804 ) لا يجزى النتف عن التقصير ، والواجب الأخذ من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ، أو القصّ من أظفار يده أو رجله ، بأيّة وسيلة كان . ( المسألة 805 ) الأظهر عدم كفاية الأخذ من شعر سائر الأعضاء - من الصدر والإبط والعانة والحاجب - عن التقصير الواجب . ( المسألة 806 ) يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة كان ، بل لو حلق رأسه بماكنة الحلّاقة ، كفى على الأظهر ؛ نعم لا يكفى النتف والإحراق وإزالة الشعر بالنورة عن الحلق . ( المسألة 807 ) لا يكفي حلق اللحية والشارب عن الحلق الواجب ، كما لا يكفى الحلق مطلقاً عن التقصير . ( المسألة 808 ) من كانت وظيفته الحلق ، فحلق فعلًا ، ثمّ تبيّن فساد حلقه بسبب من الأسباب ، يجب عليه إمرار الموسى على رأسه والأحوط استحباباً ضمّ التقصير إليه .