تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
العيد ، ويجوز تأجيلهما - ولو اختياراً - إلى اليوم الحادي عشر بل الثاني عشر ؛ نعم لا يجوز تأجيله عن الثاني عشر من دون عذرٍ ، كما لا يجوز الذبح ليلًا ، ولو أجّله لعذرٍ كالجهل بالحكم أو عدم وجدان الهدي الواجد للشرائط ، يجزئه الذبح إلى آخر ذي الحجة ؛ نعم يجب مراعاة الترتيب بين الذبح والحلق أو التقصير . ( المسألة 721 ) يجب أن يكون الذبح أو النحر في منى ، وإن لم يمكنه ذلك ، حتّى ولو أخّره إلى آخر ذي الحجة ، أو استلزم الذبح في منى حرجاً - شخصياً أو نوعياً - يذبح في وادي محسّر ، وإن لم يتيسّر له الذبح فيه أيضاً أو كان حرجياً ، يجزئه الذبح في أيّ موضعٍ من الحرم ، ولا فرق في ذلك بين أن نتج الحرج من عملية الذبح بمنى أو وادي محسّر أو من البقاء في الإحرام إلى حينه . ( المسألة 722 ) ما حكم الذبح في المجازر الجديدة المعدّة له اليوم ، علماً بخروجها جميعاً من منى ؟ وما حكمه لو تعذّر الذبح بمنى ؟ الجواب : لو لم يتمكّن من الذبح بمنى ، أو كان ذلك حرجياً على شخصه ، أو على نوع الحجّاج - كما هو كذلك في زماننا هذا - أو لا يمكنه البقاء في الإحرام لو أجّل التقصير إلى حين يمكنه الذبح في منى ، أو كان ذلك حرجياً ، أجزأه الذبح في المجازر الواقعة في وادي
مناسك الحج — صفحة 249 | السيد موسى الحسيني الزنجاني