بالكفارة - على الأظهر ، وإن كان الالتفات إليه بعد دفع ثمنه . نعم يجزي عن الهدي المستحب - كالهدي المسوق في حج القِران - إن كان قد تبيّن بعد دفع ثمنه .
( المسألة 713 ) لو اشترى هدياً وهو يظن أنّه مهزول ، فذبحه رجاء كونه سميناً فخرج سميناً اتفاقاً ، أجزأه .
( المسألة 714 ) لو اعتقد هزال هديٍ أو احتمله ، ومع ذلك ذبحه تهاوناً ونتيجة عدم الاهتمام بحكم اللَّه سبحانه وتعالى - لا برجاء كونه مرضيّاً للَّه تعالى - لم يكن مجزياً .
( المسألة 715 ) لو اعتقد هزال هديٍ ، وذبحه جهلًا بالحكم ، ثمّ تبيّن سمانه ، صحّ وكفاه ذلك .
الخامس : أن لا يكون خَصياً مع الإمكان
( المسألة 716 ) يشترط في الهدي أن لا يكون خصياً - أي لا يكون مسلول الخصيين - نعم لو لم يجد غيره كفى ، ولا بأس بذبح مرضوض الخصيين ، والموجوء ، ( وهو مرضوض عروقهما ) بل هما من التيس أفضل من النعجة ، كما لا بأس بذبح مفتول الخصيين ، وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بها جميعاً .
( المسألة 717 ) سؤال : هل يجب استشراف الهدي لكي يطمئن