محسّر وإن لم يمكنه ذلك أيضاً ، أو كان حرجياً ، أجزأه الذبح في أيّ موضع من الحرم .
( المسألة 723 ) سؤال : لو لم يتمكن من الذبح نهار العيد ، هل يجوز له الذبح ليلًا - الليلة الحادية عشرة - أو يجب تأجيله إلى الأيّام اللاحقة ؟
الجواب : في مفروض المسألة يجب تأخيره إلى يومين بعد العيد - الحادي عشر أو الثاني عشر - ولا يجوز الذبح ليلًا .
( المسألة 724 ) لو اضطرّ إلى تأخير الذبح عن يوم العيد ، فما وظيفته بالنسبة إلى الحلق والتقصير ، هل يجب أو يجوز له الحلق أو التقصير نهار العيد ، أو يجب تأخيرهما إلى ما بعد الذبح ؟
الجواب : يجب مراعاة الترتيب بين الذبح والحلق أو التقصير ، حتّى في هذه الصورة ، فيجب تأخير الحلق والتقصير إلى ما بعد الذبح .
( المسألة 725 ) سؤال : هل يجوز الإتيان بأعمال منى - دون الذبح - ثمّ اتباعها بأعمال مكّة ، وتأخير الذبح إلى ما بعد العود من منى ليذبح في مكّة ، أو يوكّل من يذبح عنه في بلده يوم العيد قبل الحلق ؟ وذلك لأمرين :
1 - أنّ المذابح الموجودة اليوم تقع كلّها خارجة منى ، وإنّ الذبح
مناسك الحج — صفحة 250
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٥٠