( المسألة 708 ) لا يجزي ما يعدّ ناقصاً عرفاً عدا ما استثنى مما ذكر في المسائل السابقة من ذي العمى والعرج غير البينين ، وان كان الأحوط استحباباً في هذه الموارد أيضاً عدم الاكتفاء بما يعتبر ناقصاً عرفاً .
( المسألة 709 ) لو اشترى هدياً وهو يرى أنّه ناقص ، فذبحه جهلًا منه بالحكم ، ثمّ تبيّن أنّه تام ، كفاه ذلك .
( المسألة 710 ) يستحب التأكد من سلامة الهدي وفحص أذنيه وعينيه قبل ذبحه ، فقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام « من تمام الأضحية استشراف أذنها وسلامة عينها » .
الرابع : أن لا يكون مهزولًا
( المسألة 711 ) لا يجزي المهزول من الأنعام ، بحيث تكون خاصرتاه مجرّدتين عن الشحم تماماً ، فلو كان فيهما ولو قدراً يسيراً من الشحم كفى .
( المسألة 712 ) لو اشترى هدياً وذبحه معتقداً بهزاله فتبيّن أنّه كذلك بالفعل ، لا يجزي بلا إشكال ، والأظهر كفايته فيما لو اشتراه معتقداً سمنه وتبيّن بعد الذبح هزاله ، لكن لو التفت إلى هزاله قبل الذبح لا يجزي عن الهدي الواجب - بإحرام حج التمتّع أو بالنذر أو