بسلامته عن العيب ؟
الجواب : لو احتمل طروّ العيب على الهدي ، كما لو احتمل خصاؤه أو انقطاع اذنه أو ذنبه ، لا يجب الفحص عن ذلك ، ولا يعتنى بشكّه ، بل يبني على عدم عروض العيب ، سواء أكان شكه قبل الذبح أم بعده ، وكذا لو احتمل كونه معيباً في أصل الخلقة - كفاقد الأذن أو الذنب حين الولادة - لم يعتن بشكه فيما إذا كان احتماله ضعيفاً جداً ، كما هو الغالب ؛ نعم يجب الفحص لو احتمل احتمالًا يعتنى به عند العقلاء .
( المسألة 718 ) يجب توفّر الشروط المذكورة في الهدي حين الذبح ، فلو كان سليماً حين الشراء ، ثمّ انكسرت رجله - مثلًا - ولو قبل الذبح بقليلٍ لم يكن مجزياً ، ولكن لو علم بتوفّر الشروط عند الشراء ، وشكّ في فقد بعضها حين الذبح ، لم يعتن بشكه .
( المسألة 719 ) لو شكّ بعد الذبح في أنّه هل كان واجداً للشرائط المعتبرة فيه أم لا ؛ لا يعتنى بشكه ، فيما لو احتمل التفاته إلى رعاية شروط الهدي حين الذبح ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون شكّه في سلامته خلقةً أو في طروّ عيبٍ أو مرضٍ عليه بعد الولادة ، أو في سمانه ، أو في بلوغه السنّ المعتبر .
( المسألة 720 ) الأحوط استحباباً أن يكون الذبح أو النحر يوم
مناسك الحج — صفحة 248
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٤٨