تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الحاج المنسك بنفسه بأن ينوي - مثلًا - « أذبح لحج التمتّع من حجّة الاسلام قربةً إلى اللَّه تعالى » ويطلب من غيره أن يذبح له ، ولا يجب على الذابح نية النسك ، ولا قصد التقرب ، بل يكفيه الذبح له ، وحينئذٍ يكفي أن يكون الذابح مسلماً ، ولا يشترط فيه الايمان بلا إشكال حيث أنّه لا يعد نائباً ، ولا عمله نيابةً . وفي الصورة الثانية ؛ يتولّى النائب النيّة - بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة - كما ينوي المنوب عنه التقرب إلى اللّه باستنابته ، ويظلّ على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه ، وفي هذه الصورة يشترط الايمان في الذابح - على المشهور - حيث أنّه نائب . ( المسألة 730 ) سؤال : قد يتفق أنّ مجموعةً من الحجاج يستنيبون شخصاً واحداً للذبح عنهم ، وكل واحد منهم يدفع إليه ثمن هديه ، والمفروض أنّه تختلط الأموال ولا يتميز بينها ، ثمّ إن النائب يشتري لكل واحد منهم هدياً ، ويذبح عنه ، ويدفع ثمنه من هذا المال المشترك ، كما أنّه قد يتفق أن تختلف أثمان الشياه المشتراة عنهم بهذا المال المشترك ، هل يجزي الهدي والذبح عنهم بهذه الكيفية ؟ الجواب : نعم ؛ يجزي ، إذا رضي أصحاب المال المشترك بهذه العملية . ( المسألة 731 ) سؤال : قد يتفق أنّ النائب عن مجموعةٍ من