يجزي منه ما كان ناقصاً ومعيوباً ، فلا يجزي الأعور البيّن عَوَره ، ولا الأعرج البيّن عَرَجه ، والأحوط استحباباً عدم ذبح غير البيّن منهما أيضاً ، ولا يجزي الأعمى ، والمكسور يده أو رجله ، والمقطوع ذنبه وفاقده من أصل الخلقة .
( المسألة 702 ) لا يجزي الهدي المقطوع أذنه وفاقدها من أصل خلقته ؛ نعم لا بأس بما يكون مقطوعاً بعض أذنه ، كما لا بأس بأن تكون أذنه أصغر من المتعارف .
( المسألة 703 ) لا بأس بأن يكون الهدي مشقوق الأذن ومثقوبها ان كان للوسم ، بل الظاهر كفايته لو شق أو ثقب أذنه لغير الوسم أيضاً ؛ نعم هما مكروهان .
( المسألة 704 ) لا يجزي مقطوع الأنف ومشقوقه ومثقوبه .
( المسألة 705 ) لا يجزي مكسور القرن الداخل ولا مقطوعه ، وإن بقي ثلثه ، ولا بأس بذبح فاقد القرن خلقةً ، كما لا بأس بذبح مكسور القرن الخارجي ومقطوعه ، ( والقرن الخارجي قشر صلب أسود كالغلاف للقرن الداخلي الأبيض ) .
( المسألة 706 ) الجرب في الهدي يعدّ عيباً ، فلا يجزي الأجرب .
( المسألة 707 ) لا يجزي أجوف العظم الذي لا مخّ لعظمه ، سواء أكان لكبرٍ في سنه أو لهزالٍ في بدنه .
مناسك الحج — صفحة 245
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٤٥