وسيأتي تفصيلها في المسائل الآتية .
الأول : بلوغه السن المعتبر
( المسألة 698 ) لا يجزئ من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ، ودخل السادسة ، ولا من البقر والمعز إلّا ما أكمل الأولى ودخل في الثانية ، والأحوط استحباباً فيهما إكمال الثانية والدخول في الثالثة ، ولا يجزي من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السادس ودخل في السابع على الأظهر ، وأحوط استحباباً إكمال السابع أيضاً ، والأحوط منه - استحباباً - أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية .
( المسألة 699 ) إذا تبين له بعد ذبح الهدي أنّه لم يبلغ السن المعتبر فيه ، لم يجزئه ذلك ، ولزمته الإعادة ، سواء أتى بالمناسك اللاحقة للذبح أم لا .
الثاني : الصحة من المرض
( المسألة 700 ) لا يصحّ ذبح هديٍ به مرض يفسد لحمه .
الثالث : السلامة من العيب والنقص
( المسألة 701 ) يعتبر في الهدي أن يكون تامّ الأجزاء ، ولا