حرجياً عليه كما إذا خاف مما يعرّض نفسه على الخطر واستولى عليه الخوف بدرجةٍ جعل الاختبار حرجياً عليه ، لا يجب عليه الاختبار .
( المسألة 680 ) من استناب للرمي عنه باعتقاد العذر ، ثمّ انكشف في وقت يسعه الرمي بنفسه أنّه لم يكن معذوراً ، يجب عليه الرمي بنفسه ، فإن استناب المريض للرمي نهاراً ، ثمّ برئ في وقت يسعه رمي الجمرة بنفسه ، يجب عليه أن يرمي بنفسه ؛ نعم إذا برئ في وقتٍ لا يسعه الرمي يوم العيد ، لم يجب عليه القضاء .
( المسألة 681 ) سؤال : من كان معذوراً عن الرمي بنفسه نهار يوم العيد بسبب الزحام في بعض الوقت ، كما يحصل كثيراً صباح يوم العيد إلى ساعاتٍ من الزوال ، لكنه يطمأنّ بأنّه لو انتظر وأخّر الرمي إلى العصر - حيث يخفّ الزحام بدرجةٍ كبيرةٍ - سوف يتمكّن منه ، هل يجوز له الاستنابة للرمي أو يجب عليه الانتظار إلى حين خفّة الزحام والرمي بنفسه ؟ وما وظيفته لو احتمل ارتفاع عذره ؟
الجواب : لا تصحّ الاستنابة لمن لا يكون عذره مستوعباً ليلة العيد ونهاره ، بل يجب عليه الصبر والانتظار حتّى ولو احتمل رفع عذره ؛ نعم يجوز له الاستنابة رجاءً فإن استمر عذره إلى آخر الوقت اكتفى به ، وإلّا أعاد الرمي بنفسه ، وإن شكّ في ارتفاع عذره
مناسك الحج — صفحة 238
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٣٨