( المسألة 685 ) يجوز تأخير الرمية السابعة اختياراً حتّى إلى اليوم الحادي عشر ، فمن رمى ستّاً ، يمكنه الذبح والحلق ، وتأخير الرمية السابعة حتّى إلى اليوم الحادي عشر ، كما لا يجب عليه تقديم قضاء الرمية الواحدة على رمي الجمرات لليوم الحادي عشر ، وإن كان التقديم موافقاً للاحتياط الاستحبابي .
( المسألة 686 ) يجب الترتيب بين رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق أو التقصير ، ومن قدّم الذبح على الرمي أو قدّم الحلق أو التقصير على الرمي أو على الذبح فقط ، فإن كان ذلك عن علمٍ وعمدٍ فالأحوط وجوباً في حقّه العمل بما يحصل معه الترتيب ، وإن كان عن سهوٍ أو جهلٍ فالظّاهر صحّة ما أتى ، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً العمل بما يحصل معه الترتيب .
( المسألة 687 ) من ترك رمي جمرة العقبة يوم العاشر عالماً عامداً - مختاراً كان أو مضطرّاً - يجب عليه قضاؤه يوم الحادي عشر ، وإن أهمل فالأحوط في حقّه أن يجمع بين قضائه رجاءً فيما بقي من ذي الحجة - ولو بعد أيام التشريق - ويأتي بباقي النسك ، وأن يقضي بنفسه رجاءً يوم العيد من العام المقبل إن اتفق ذهابه إلى مكّة ، وإلّا يستنيب له كذلك .
( المسألة 688 ) من ترك الرمي يوم العاشر عن جهلٍ أو نسيانٍ ،
مناسك الحج — صفحة 240
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٤٠