( المسألة 674 ) يبدأ زمان رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس من يوم العيد ويمتدّ إلى غروبها ( والمراد من الغروب هنا استتار قرص الشمس ) ؛ ويستثنى من ذلك الأصناف التي تقدم ذكرهم ممّن كان يجوز لهم الإفاضة من المشعر ليلًا ، من مطلق النساء والصبيان ، ومن الضعفاء إذا شقّ عليهم الرمي نهاراً وإن لم تبلغ حدّ الحرج ، والخائف من التعرض للخطر في الرمي نهاراً ، والذي لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه ، والمدين ، والمرافقين لأحد الأصناف المذكورة ، والذين يلزم عليهم المبادرة في الأعمال لإعداد ما يحتاج إليه الحجّاج ، فهذه الأصناف والطوائف يجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلة العيد اختياراً ، ولا يجوز في حقّهم تأجيلها إلى الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة ، كما لا يجوز لهم الاستنابة في الرمي اختياراً .
( المسألة 675 ) تجب المباشرة في الرمي حال الاختيار ؛ نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة في الرمي عنهم في النهار :
1 - من لا يستطيع الرمي ولو ليلًا ؛
2 - من يكون الرمي حرجياً عليه ولو ليلًا ؛
3 - من يخشى أن يصيبه بسبب الرمي - ولو ليلًا - ضررٌ شديدٌ ؛
هذه الطوائف يمكنهم أن يستنيبوا للرمي عنهم في نهار العيد ولا
مناسك الحج — صفحة 236
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٣٦