يجوز لهم تأجيل الرمي إلى الليلة الحادية عشرة أو نهار اليوم الحادي عشر ؛ نعم لو رمي عنهم أحد بلا طلبٍ منهم كفى على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً عدم الاكتفاء به .
( المسألة 676 ) لو رمى نهار العيد من يجوز له الرمي ليلة كفى ، كما يكفي مباشرة الرمي ليلة العيد لمن تصحّ منه الاستنابة في الرمي نهاراً .
( المسألة 677 ) سؤال : النائب عن النساء أو الصبيان في الرمي ، هل يصحّ منه الرمي عنهم ليلًا ؟
الجواب : لا يصحّ ، بل يلزمه الرمي عنهم نهاراً .
( المسألة 678 ) سؤال : ما حكم من عجز عن الرمي ، ولم يتيسّر له بوجه ، كما لا يمكنه الاستنابة للرمي عنه نهاراً أيضاً ؟
الجواب : في مفروض السؤال عليه أن يجمع بين الاستنابة للرمي عنه ليلة العيد رجاءً وقضائه رجاءً بنفسه إن تمكّن منه إلى انقضاء أيّام التشريق .
( المسألة 679 ) من يشكّ في قدرته على الرمي يجب عليه اختبار نفسه بالذهاب إلى الجمرة ولو بوسيلةٍ كالعربة ، ثُمّ إن وجد نفسه قادراً على الرمي رمى بنفسه ، وإلّا استناب ، والأحوط استحباباً في حقّه حضوره لدى الجمرة عند الرمي عنه . نعم إذا كان الاختبار
مناسك الحج — صفحة 237
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٣٧