( المسألة 667 ) يصحّ رمي جمرة العقبة من جهاتها الأربع ، وبأيّ كيفيةٍ كان الرامي ، ولكن يستحب له الرمي واقفاً ، مستدبراً للقبلة .
( المسألة 668 ) يكفي رمي أيّ موضعٍ من مواضع الجمرات ، حتّى ما زيد عليها أخيراً ، ولا بأس برمي السمنت الذي يغطّيها ، أو يفصل بين أحجارها ، كما يجزي رمي الجمرات من الطابق العلوي ، ولا يعتبر ان يرمي المقدار الذي كان سابقاً من الجمرات .
( المسألة 669 ) لو رمى حصاةً ولم يصب الجمرة ، بل أصابت الحصيات التي في حواليها ، لم يجزئ .
( المسألة 670 ) يجوز الرمي راكباً وراجلًا ، ولم يثبت استحبابه راجلًا .
( المسألة 671 ) لا اعتبار بالظن في عدد الرميات ، ولا في واجدية الحصى والرمي للشروط ، ولا في بلوغها الجمرة ، بل يلزم أن يطمأن في جميع ذلك ؛ نعم لا يبطله الشك في عددها .
( المسألة 672 ) لا يشترط الطهارة من الحدث والخبث في الرمي ؛ نعم الأفضل بل الأحوط استحباباً رعاية الطهارة من الحدث ، كما لا يشترط طهارة الحصيات عن الخبث أيضاً .
( المسألة 673 ) لا بأس بالرمي بالأداة ، كالمقلاع والسهم والقوس .
مناسك الحج — صفحة 235
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٣٥