تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وانتظر إلى آخر زمانٍ يمكنه فيه الاستنابة ، فعليه أن يستنيب رجاءً فإن استمر عذره اكتفى به ، وإلّا أعاده بنفسه . ( المسألة 682 ) سؤال : هل يجوز للنائب في الحج ، الرمي ليلة العيد ؟ وما حكم نيابته لو كان معذوراً عن الرمي في النهار ؟ الجواب : لو كان ممن يجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلًا اختياراً كالنساء ، أو كان من ذوي الأعذار الطارئة ، رمى في الليل وصحّ حجّه ، ووقع عن المنوب عنه ، وإلّا لم تصحّ . ( المسألة 683 ) تعتبر الموالاة في الرميات الأربع الأوّل مطلقاً ، فيوجب الاخلال بها بطلانه حتّى بالنسبة إلى الجاهل والناسي ، فيجب الاستيناف مطلقاً ، وأمّا في الرمية الخامسة والسادسة فكذلك يبطل الإخلال بها بالنسبة إلى العالم والشاكّ العامدين - مختارين كانا أو مضطرّين - نعم يعذر فيهما الجاهل والناسي فلا يضرّهما الإخلال بها فيهما ، فيكفي في حقّهما إكمال الرمي وأمّا بالنسبة إلى السابعة فلا تجب مراعاتها مطلقاً ، فيجوز الإخلال بها ولو عمداً ، وتكفيه الرمية الواحدة مطلقاً . ( المسألة 684 ) يجوز قطع الرمي - أي الفصل بين الرميات بمقدار تفوت معه الموالاة العرفية - كان القطع قبل الرابعة أو بعدها . ولو قطع عمل بالتفصيل المذكور في المسألة السابقة .