فإن التفت في أيام التشريق قضاه ، وإن التفت بعد انقضاءها وهو في مكّة فالأحوط في حقّه أن يجمع بين العود إلى منى والرمي رجاءً ، وقضاءه بنفسه رجاءً نهار يوم العيد من العام المقبل إن اتفق ذهابه إلى مكّة ، وإلّا يستنيب له كذلك ، وإن التفت بعد خروجه من مكّة لا يجب عليه قضاؤه ، وإن كان الأحوط استحباباً ذلك .
( المسألة 689 ) من ترك الرمي يوم العاشر ، ويريد قضاءه في اليوم الذي يجب فيه رمي الجمار فالأحوط وجوباً في حقّه تقديم قضاء رمي جمرة العقبة على الرمي الأدائي ، والأحوط استحباباً الإتيان بالرمي القضائي بعيد طلوع الشمس وبرمي الجمار الأدائي عند الزوال .
( المسألة 690 ) سؤال : من عجز عن الرمي يوم العيد ، هل يجوز له الذبح والحلق وتأخير الرمي إلى اليوم الحادي عشر ؟
الجواب : يجب على العاجز عن الرمي نهار العيد ، الرمي ليلته ، فإن عجز عنه أيضاً استناب للرمي عنه نهار العيد ، ولو اهمل قضاه في اليوم الحادي عشر ، وعلى أيّ حال لا يجوز له الذبح والحلق ما لم يرم .
( المسألة 691 ) سؤال : هل يبطل الرمي بالزيادة عن سبع ؟
الجواب : لا بأس بها .
مناسك الحج — صفحة 241
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٤١