تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
( المسألة 663 ) لو اخذ الحصيات من شخصٍ آخر فإن اطمأن إلى التقاطها من الحرم كفى ، وإلّا لم يكتف بها ، ولو علم بالتقاطها من الحرم إلّا أنّه يشكّ في أنّها التقطت ممّا حول الجمرة أو من موضع آخر من الحرم كفى . ( المسألة 664 ) لو شكّ في عدد الرميات أثناء الرمي ، أو شكّ في إصابة الحصاة التي رماها للجمرة ، أو شكّ في صدق اسم الحصى عليها أو شك في أنها من جنس الحجر وجب تكرار الرمي بمقدارٍ يحصل معه الاطمينان بأنّه رمى الجمرة بسبع حصيات حجرية . ( المسألة 665 ) لو شكّ بعد ما وجد نفسه فارغاً عن الرمي في أنّه رمى سبعاً أم لا ، أو شكّ في أنّ ما رماه كان واجداً للشروط المعتبرة في الحصى أم لا ، أو شكّ في أنّ رميه مستجمع لشروط الرمي الصحيح أم لا ، فإن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحّته حال الرمي ، لم يعتن بشكّه . ( المسألة 666 ) لو شكّ في صدور الرمي منه أصلًا ، فإن كان شكّه بعد انقضاء زمان الرمي ( يوم العيد ) لم يعتن بشكّه ، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الرمي ، وإن كان شكّه بعد الذبح لا يعتني بشكّه إن كان احتمل التفاته حين الذبح إلى أنّه رمى الجمرة وفي غير هاتين الصورتين يجب عليه الرمي بلا إشكال .