2 - صدق الرمي ، فلو اقترب من الجمرة فوضع الحصى عليها ، أو طرقها ودقّها بالحصى وهي في يده ، لم يجزئ .
3 - إصابة الجمرة ، فلو رمى ولم تصبها ، لم يكف .
4 - أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي ، فلو قذفها وأعانته على بلوغها يد إنسانٍ لم يكف ، لكن لا يجب إصابة الحصى الجمرة بالرمي المباشر ، فلو أصابت موضعاً فانحرفت منها فأصابت الجمرة ، كفى .
5 - يعتبر أن يكون من ناحية العدد سبعاً ، فلا يكفي الأقلّ منه .
6 - تلاحق الرميات ، فلا يجزي رمي سبع حصيات دفعةً واحدةً عن الرمي الواجب ، بل يعد ذلك رمية واحدة .
7 - التتابع بين الرميات ، بحيث لا تختلّ الموالاة العرفية بينهما على تفصيلٍ يأتي .
( المسألة 661 ) يستحب على الأحوط أن يرمي باليد في حال الاختيار .
( المسألة 662 ) لو شكّ في شيءٍ أنّه من الحجر أو المدر لا يجزي ، كما أنّه لا يجزي فيما إذا علم أنّه من الحجر ، لكن يشكّ في أنّه يصدق عليه اسم الحصى أم لا ، وكذا لا يجزي إذا شكّ في أنّ الموضع الذي التقطها منه ، كان من الحرم أم لا .
مناسك الحج — صفحة 233
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٣٣