تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
لا يكتفى بما يلتقط من المسجد الحرام أو مسجد الخَيْف ؛ نعم لو كانت الحصى مطروحةً فيهما وليست من أجزائهما ، يجوز أخذها والرمي بها . ( المسألة 658 ) الأفضل أن تلتقط الحصى لرمي الجمار من المشعر ، ودونه في الفضل منى . ( المسألة 659 ) يكفي أن تلتقط الحصى من الحرم ، وإن أتي بها من خارج الحرم سابقاً ، فيصحّ الرمي بالحصى الملقاة والمطروحة في أطراف شوارع مكّة أو المشعر أو منى . الرابع : لا يكفي الرمي بالحصى المرمي بها المجتمعة حول الجمرات وأطرافها ، وإن لم يتم بها الرمي الصحيح ، ولا بأس بها إذا ألقيت في مواضع أخرى من الحرم ثمّ التقطت منها ، فيصحّ الرمي بها حينئذٍ وإن كان قد رمي بها ؛ نعم الأحوط استحباباً الرمي بالحصى التي لم يرم بها قط . الخامس : الإباحة على الأحوط استحباباً ، ولا يجوز التقاطها من أرض غيره من دون رضاه أو ممّا حازها أحدٌ لنفسه بلا رضاه ، فيحرم ، كما لا يجزي على الأحوط استحباباً . ( المسألة 660 ) يشترط في رمي الحصى أمورٌ : 1 - النية ، على تفصيلٍ مرّ في نيّة إحرام عمرة التمتّع .