الفصل الخامس رمي جمرة العقبة
وهو الواجب الرابع من واجبات حج التمتّع .
( المسألة 656 ) يجب على الحاج أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة سبع حصيات .
( المسألة 657 ) يشترط في الحصى أمورٌ وهي :
الأوّل : يجب أن يكون حجم الحصى بمقدارٍ يصدق عليها اسمها ، فإن خرج عن ذلك بأن تكون صغيرةً جداً بحيث لا يصدق عليها اسم الحصى فلا يصحّ الرمي بها ، بل لا يصحّ على الأحوط رمي ما كانت كبيرةً بحيث لا يصدق عليها اسم الحصى .
الثاني : يجب أن تكون الحصى من جنس الحجر ، فلا يجزي الرمي بالمدر وبالخزف والمجوهرات ؛ نعم لا تختص بقسمٍ خاصٍ من الحجر فيصحّ الرمي ولو كانت من المرمر ونحوه .
الثالث : يجب أن تكون الحصى من الحرم ، فلا تكفي الحصى الملتقطة من خارج الحرم ، ولا تختص بموضعٍ معينٍ من الحرم ؛ نعم