والجهل وضيق الوقت ، التي يعذر فيها - ، الوقوف بها مقداراً من ليلة العيد مهما كان يسيراً ، ويسمّى هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري .
( المسألة 624 ) زمان الوقوف الاضطراري بعرفات ، من مغرب اليوم التاسع من ذي الحجة ( أي زوال الحمرة المشرقيّة ) ويمتدّ إلى طلوع فجر يوم العيد ، فيجب أن يكون الوقوف برهةً من ليلة العيد .
( المسألة 625 ) إذا تأخّر المحرم وترك الوقوف بعرفات إلى ليلة العيد ، فإن لم يكن معذوراً في تركه هذا ، بطل حجّه ، وان كان معذوراً فيه ، فإن خشي أن يفوته الوقوف الاختياري بالمشعر حتّى قبل طلوع الشمس إن اتّجه إلى عرفات لإدراك الوقوف الاضطراري ، ترك الوقوف بعرفات واتّجه رأساً نحو المشعر لإدراك وقوفه الاختياري ، وإلّا لزمه الوقوف الاضطراري بعرفات ، ثمّ إدراك المشعر قبل طلوع الشمس .
( المسألة 626 ) من كان وظيفته الوقوف الاضطراري بعرفات ، إن تركه بلا عذر ، بطل حجّه ، وإن أدرك المشعر قبل طلوع الشمس .
( المسألة 627 ) لا يجوز النفر من عرفات ( أي أن يغادرها بقصد أن تكون مغادرةً نهائيةً ولم يعد ) قبل المغرب ، ولو نفر بعد إدراك الوقوف عصى ، ولكن لا يبطل حجّه ؛ نعم يجوز للمحرم أن يخرج بعد ظهر اليوم التاسع - لحاجةٍ أو غيرها - على أن يعود إليها قبل
مناسك الحج — صفحة 217
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢١٧